توكيل رسمي عام إنه في يوم …………. الموافق ………….. توثيق …………. في تمام الساعة ……….. أمامنا نحن ………… موثق العقود المذكور حضر السيد / ………… ديانته ………… جنسية ……….. مهنة الثابت الشخصية بموجب بطاقة الرقم القومي …………….. المقيم ……………………………………………………………… وقرر أنه وكل عنه السيد / …………. ديانته ………… جنسية ………………. مهنته ……………. المقيم ………………………………………………………………….. وذلك في : أولا ً : القضايا وإجراءات التقاضي وما يتعلق بها جميع القضايا التي ترفع مني أو علي أمام جميع المحاكم وفي تقديم الأوراق لقلم المحضرين وتسلمها وفي الصلح والإقرار والإنكار والإبراء والطعن بالتزوير وطلب تحليف اليمين الحاسمة وردها وقبولها والطعن في تقارير الخبراء والمحكمين وردهم واستبدالهم وفي طلب تعيين الخبراء وفي الحضور أمام جميع المحاكم بكافة أنواعها من قضايا وتصرفات وخلافة والمحاكم الحسبية للأحوال الشخصية وفي التقرير بعمل المعارضات والالتماسات والإشكالات والاستئناف في جميع القضايا المدنية والجنائية والأحوال الشخصية وفي التقرير بالنقض في الأحكام وتقديم المذكرات وفي اتخاذ جميع ما تقتضيه إجراءات التقاضي مما جميعه وفي استلام صور الأحكام وتنفيذها وفي الحضور أمام الجهات الإدارية أيا كانت ومصالح الحكومة ومصلحة الشهر العقاري ومكاتبها ومأمورياتها وتقديم الطلبات والتوقيع عليها وعلي الالتماس والمذكرات وتسلم الأوراق والمستندات والعقود العرفية والرسمية وفي الحضور أمام مصلحة الضرائب ومأمورياتها ولجان الطعن والتصالح وتقديم المذكرات وتسلم صور التقريرات والتقديرات والمناقشة فيها وقبول ما يري قبوله ورفض ما يري رفضه وفي تقديم الرسوم والأمانات للمحاكم وتسويتها وقبض باقيها وفي تسلم وتسليم الأوراق والأوامر والمستندات والعقود العرفية والرسمية من وإلي أقلام كتاب المحاكم والجهات الإدارية والتوقيع نيابة عن بالتسليم في كل ما ذكر وفي التقرير بفقد القسائم والتوقيع علي محاضر المخالفات والحضور أمام محكمة القضاء الإداري ( مجلس الدولة ) وأدنته بتوكيل غيره في كل أو بعض ما ذكر . ثانياً : أعمال الإدارة :- وللوكيل الحق في إدارة الأطيان الزراعية والعقارات والأراضي الفضاء المملوكة له وفي تأجيرها واستئجارها وتحرر عقود الإيجار الخاصة بها وتحصيل أو دفع المبالغ الناتجة عن هذه الإيجارات وأخذ وإعطاء الإيصالات والمخالصات ومحاسبة المستأجرين وفي اتخذا كافة الإجراءات اللازمة لدي الجمعيات الزراعية ولجان المصالحة وفي فسخ عقود الإيجار أو التنازل عنها والتوقيع علي الأوراق والعقود المتعلقة بها وفي إقامة المباني وإزالتها وطلب الترخيص لذلك واستلامه وتمثيلي أمام جميع المصالح الحكومية وغير والحكومية والقطاع العام والخاص بما في ذلك البلدية والتنظيم والهيئات والشركات العامة الخاصة والتوقيع إذا لزم وفي استلام مواد البناء من أي جهة حكومية أو غير حكومية أو قطاع عام أو خاص ودفع المبالغ اللازمة والتعاقد مع المقاولين والعمال وغيرهم وتوقيع العقود اللازمة بالعاقد والفسخ والتنازل بمقابل أو بدونه وفي تصدير واستيراد وتسليم وشحن البضائع والمنقولات والآلات وغيرها بما في ذلك الطرود وتمثيلي أمام الجمارك والمواني وجميع المصالح والجهات المتعلقة بذلك واتخاذ ما يلزم وللوكيل طلب استخراج الإعلامات الشرعية والحضور أمام محاكم الأحوال الشخصية واتخاذ كافة الإجراءات بذلك شرعاً وقانوناً . وللوكيل الحق في صرف وإيداع وقبض المبالغ المستحقة لي في جميع خزائن الحكومة والشركات والبنوك وهيئة توقر البريد وكافة الهيئات قطاع عام أو خاص بما في ذلك صرف الشيكات والحوالات والمعاشات الشهرية والمرتبات والمكافآت والادخار والتأمين والتوقيع علي الإقرارات والمستندات المتعلقة بذلك وعلي العموم له صرف أي مبلغ يستحقه الموكل من أي جهة من أي فرد . ثالثاً : أعمال التصرف :- وكذلك وكلت …… في البيع والشراء والرهن والشطب والبدل والهبة والقسمة والفرز والتجنيب وإشهار الإرث وإنهاء الوقف وفي أخذ حق الامتياز وشطبه سواء بالنسبة للأطيان الزراعية العقارات المبنية الأراضي الفضاء وكل ثابت ومنقول والتوقيع علي كافة أنواع العقود الابتدائية النهائية وفي دفع وقبض الآثمان وباقيها وأخذ وإعطاء المخالصات وفي جميع التصرفات الناقلة للملكية المقيدة لها بما في ذلك جميع أنواع عقود الشطب أو الإقرارات المتعلقة بذلك وللوكيل الحق في بيع وشراء وإبدال واستبدال الأوراق المالية والأسهم والسندات وصرف كوبانات وبيعها . وللوكيل كذلك الحق في شراء السيارات وبيعها أيا كان نوعها واستخراج رخصها وتجديدها سنوياً ودفع الرسوم والتأمينات وتغيير وتحويل النمر المعدنية وكافة إجراءات المرور والتوقيع علي العقود والأوراق الخاصة بذلك وللوكيل أن يوكل من يشاء في كل أو بعض ما ذكر وبما ذكر تحرر هذا التوكيل وتم التوقيع عليه من الموكل و ( منا نحن الموثق ) بعد تلاوته عليه .
صيغة توكيل رسمي عام قضايا
توكيل رسمي عام في القضايا أنه في يوم ……….. الموافق …………. توثيق ……………. في تمام الساعة ………… حضـــر السيد / ………….. ديانة ……….. جنسية ………… مهنة …….. الثابت الشخصية بموجب بطاقة الرقم القومي …………. المقيم ………………………………………………….. وذلك في جميع القضايا التي ترفع من أو علي أمام جميع المحاكم وفي تقديم الأوراق لقلم المحضرين وتسلمها وفي الصالح والإقرار والإنكار والإبراء والطعن بالتزوير وطلب تحليف اليمين الحاسمة وردها وقبولها والطعن في تقارير الخبراء والمحكمين وردهم واستبدالهم وفي طلب تعيين الخبراء وفي الحضور أمام جميع المحاكم بكافة أنواعها من قضايا وتصرفات وخلافه والمحاكم الحسبية للأحوال الشخصية وفي التقرير بعمل المعارضات والالتماسات والإشكالات والاستئناف في جميع القضايا المدنية والجنائية والأحوال الشخصية وفي التقرير بالنقض في الأحكام وتقديم المذكرات وفي اتخاذ جميع ما تقتضيه إجراءات التقاضي مما جمعيه وفي استلام صور الأحكام وتنفيذها وفي الحضور أمام الجهات الإدارية آيا كانت ومصالح الحكومة ومصلحة الشهر العقاري وكاتبها ومأمورياتها وتقديم الطلبات والتوقيع عليها وعلي الالتماسات والمذكرات وتسلم المستندات والعقود العرفية والرسمية وفي الحضور أمام مصلحة الضرائب ومأمورياتها ولجان الطعن والتصالح وتقديم المذكرات وتسلم صور التقريرات والأمانات للمحاكم وتسويتها وقبض باقيها وفي تسلم وتسليم الأوامر والمستندات والعقود العرفية والرسمية من والي أقلام كتاب المحاكم والجهات الإدارية والتوقيع نيابة عن بالتسليم في كل ما ذكر وفي التقرير بفقد القسائم والتوقيع علي محاضر المخالفات والحضور أمام محكمة القضاء الإداري ( مجلس الدولة وآذنته بتوكيل غيره في كل وبعض ما ذكر . وبما ذكر تحرر هذا التوكيل وتم التوقيع عليه من الموكل ” منا نحن الموثق بعد تلاوته عليه )
اللائحة التنفيذية لتعديلات قانون الشهر العقارى والتوثيق
اللائحة التنفيذية لتعديلات قانون الشهر العقارى والتوثيق، التى اعدتها وزارة العدل تحت إشراف المستشار عمر مروان وزير العدل والتى تتضمن كافة الإجراءات والأوراف والمستندات والرسوم المطلوبة لتسجيل الشقق والعقارات فى مصر وفقا لتعديلات الأخيرة التى صدق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية. وجاء نص اللائحة التنفيذية لتعديلات قانون الشهر العقارى والتوثيق كالتالى: قـرار وزير العدل رقم ( ) لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام المرسوم باللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الشهر العقاري الصادر في 14 أغسطس 1946 وزير العدل بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى القانون المدني؛ وعلى القانون رقم 114 لسنة 1946 بشأن تنظيم الشهر العقاري ؛ وعلى القانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق؛ وعلى القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر؛ وعلى القانون رقم 17 لسنة 2019 في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها ؛ وعلى المرسوم الصادر باللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الشهر العقاري بتاريخ 14/8/1946؛ وعلى المرسوم الصادر باللائحة التنفيذية لقانون التوثيق بتاريخ 3/11/1947؛ قُـرر (المادة الأولى) تُستبدل بنصوص المواد أرقام ( 2، 6، 7 ، 10 فقرة أولى ، 11، 13، 14 مكررًا، 16، 19، 33) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الشهر العقاري المواد الآتية:ـ المادة 2: يرأس كل مكتب من مكاتب الشهر العقاري أمين يعاونه أمين مساعد أو أكثر، وعددٌ كافٍ من الموظفين، ويحل أقدم الأمناء المساعدين محل الأمين عند غيابه. المادة 6: تعاون المأموريات في تحديد بيانات العقارات أيٌّ من الجهات الرسمية المختصة، ذات الصلة بالأعمال المساحية، أو أي مكاتب مساحية أخرى تكون أعمالها مُعتمدة من إحدى الجهات الرسمية، وفق المعايير الموضوعية اللازمة لذلك، ويُصدِر وزير العدل قرارًا بتحديد تلك المعايير، والجهات المختصة بإصدار بيان الرفع المساحي، والإجراءات اللازمة في هذا الشأن، وتكون البيانات التي تقدمها هذه الجهات ورقية أو رقمية حسب الأحوال. المادة 7: تتلقى المأمورية المختصة طلب شهر المحررات من أصل وصورتين؛ مرفقًا به المستندات المنصوص عليها بموجب القوانين والقرارات ذات الصلة، ويجب أن يشتمل الطلب على بيانات أصحاب الشأن، وموضوع الطلب، والبيانات المساحية للعقار أو جزء منه بحسب الحال، والحقوق العينية التبعية المقررة عليه إن وجدت، وذلك على النحو المبين تفصيلاً بالنماذج التي يصدر بها قرارٌ من وزير العدل. المادة 10- فقرة أولى: تُعَد بكل مأمورية مجموعة من الخرائط الرقمية أو الورقية المُحدثة الخاصة بكل ناحية أو مدينة داخلة في دائرة اختصاصها، يتم إتاحتها بالتنسيق مع إحدى الجهات المتخصصة، التي يصدر بتسميتها قرارٌ من وزير العدل، ويجوز أن تكون هذه الخرائط ورقية بمقياس رسم (2500:1)، أو رقمية بإحداثيات النظام العالمي (دبليو.جي.أس/84) وذلك بحسب الأحوال، وفي الحالة الأخيرة تتاح هذه الخرائط من خلال الربط الإلكتروني بالجهة المذكورة. المادة 11: يُؤشر في الخرائط المشار إليها في المادة السابقة بمعرفة المأمورية بأرقام وسنوات طلبات الشهر التي تقدم للمأموريات في الجزء الذي يتعلق به الطلب. وبعد إتمام شهر المحرر الذي قُدم الطلب في شأنه يؤشر في الخرائط برقم شهر المحرر والسنة التي تم فيها. وفي كافة الأحوال يجوز أن يكون التأشير إلكترونياً، على النحو الذي يصدر بتنظيمه قرار من وزير العدل. المادة 13: يُنشأ بكل مأمورية سجل به استمارة لكل عقار أو وحدة مشتملة على كافة البيانات المساحية، وتحفظات جهات الدولة المتعلقة بأي منهما التي ترد إلى المأمورية ورقيًا، أو إلكترونيًا بحسب الأحوال، وتدوَّن به بيانات الطلب وما تم بشأنه وفقًا لأسبقية تقديمه، ويُرفق بالسجل صورة من كل طلب يقدَّم في خصوص أي منهما، ويُرجع لهذا السجل عند بحث الطلبات للتأكد من مراعاة أسبقيتها، وما دُوّن في ذلك الشأن. ويُخطر الطالب بحسب الأحوال ببحث طلبه وفقاً لأسبقية تقديمه الثابتة في السجل المشار إليه. المادة 14 مكررًا: إذا كان موضوع الطلب، أو أصل الملكية، أو الحق العيني يستند إلى وضع اليد للمدة المكسبة للملكية، أو غيرها من الوقائع وفقًا لنص المادة 23 مكررًا من قانون تنظيم الشهر العقاري؛ فتتبع الإجراءات التالية: يُحصل من الطالب رسم مُحدد للطلب قدره مائتان وخمسون جنيهًا إذا كان العقار موضوع الطلب تقل مساحته عن 300 متر مربع، أو أرضًا زراعية تقل مساحتها عن خمسة أفدنة، ويكون رسم الطلب خمسمائة جنيه في غير ذلك. وتُحصل مصاريف انتقال قدرها مائتان وخمسون جنيهًا داخل المدينة أو الحي الكائن بها مقر المأمورية، و خمسمائة جنيه خارج هذا النطاق، ومقابل النشر وفقًا لتكاليفه. وتُسدد المبالغ المنصوص عليها في هذا البند عند تقديم الطلب سواء كان التقديم ورقيًا أو إلكترونيًا. مع عدم الإخلال بنص المادة (7) من هذه اللائحة، يُقدم الطلب على النموذج المُعد لشهر الوقائع المُشار إليها في المادة (10) مكررًا من القانون.على المأمورية أن تنشر خلال خمسة أيام من تاريخ تقديم الطلب على نفقة الطالب في إحدى الصحف اليومية واسعة الانتشار؛ إعلانًا يتضمن بيانات طلب الشهر، وموضوعه، وبيانات العقار، واسم المتصرف، ولمن لديه اعتراض على التسجيل أن يتقدم إلى المأمورية المختصة باعتراضه مقرونًا بالمستندات المؤيدة له في أجل غايته عشرة أيام من تاريخ النشر. ويجب أن يكون النشر في النسختين الورقية والإلكترونية للصحيفة، وترفق بالأوراق صورة ضوئية من النشر. يقوم رئيس المـأمورية أو من ينيبه من الأعضاء الفنيين بإجراء معاينة على الطبيعة للتحقق من وضع اليد، ومدته، وسببه، ومدى استكمال شروطه، أو لتحقيق الواقعة المكسبة للملكية على حسب الأحوال، طبقًا لأحكام القانون المدني أو قانون تنظيم الشهر العقاري بحسب الأحوال، على أن يُحرر بتلك المعاينة محضرٌ يتضمن بيانًا مفصلًا عن العقار محل الطلب يُذكر فيه أوصافه ومشتملاته طبقًا لحالته في الطبيعة، وأقوال مقدم الطلب، وجيرة العقار محل الطلب، والحائزون له، والمعترضون بحسب الأحوال، وبصفة عامة كل من يلزم سماع أقوالهم، ويُوقَّع على المحضر من الحاضرين، فإن امتنع أحدهم عن التوقيع أُثبت ذلك في المحضر مع بيان سبب امتناعه.على المأمورية أن تبدي رأيها في الطلب، ثم ترفعه إلى المكتب موقعًا على مشروعه ومصدقًا على توقيعات الطالب؛ مرفقًا به جميع الأرواق والمستندات الخاصة به، وذلك خلال مدة لا تجاوز ثلاثة وعشرين يومًا من تاريخ تقديمه.على المكتب بعد التوقيع على مشروع المحرر عرض الطلب ومرفقاته والاعتراضات المقدمة بشأنه على اللجنة المنصوص عليها في المادة (23 مكررًا) من قانون تنظيم الشهر العقاري؛ وفي كافة الأحوال يصدر القرار مسببًا بالقبول أو الرفض. المادة 16: يُعَد بكل مكتب سجل أسبقية للمحررات المعدة للشهر التي تُرفع أو تُقدَّم لمكتب الشهر، وذلك بأرقام متتابعة حسب أسبقية تقديمها أو رفعها- حسب الأحوال- مع ذكر التاريخ والساعة، ويؤشر في هذا السجل برقم الشهر وتاريخه. كما يُعَد بكل مكتب سجل لشهر المحررات تثبت فيه بيانات المحررات والقوائم المقدمة للشهر بأرقام متتابعة بحسب أسبقية قيدها بسجل الأسبقية، ويكون هذا السجل مرقم الصفحات، وموقعًا على كل ورقة من الأمين العام أو من يندبه لذلك، ولا يجوز إجراء كشط أو محو أو شطب أو تحشير
قانون التصالح على البناء الجديد
قانون التصالح على البناء الجديد صدق الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بصورة رسمية على قانون التصالح الجديد والذي حمل رقم 187 لسنة 2023، والخاص بالتصالح في بعض مخالفات البناء والعمل على تقنين أوضاعها، وتم نشر بنود القانون في الجريدة الرسمية الصادرة بتاريخ 17 ديسمبر. نص قانون التصالح الجديد 2023 نصت المادة الأولى من القانون على أنه «مع عدم الإخلال بالحالات التي صدر لها قرار بقبول التصالح وفقا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ومع مراعاة ما ورد في شأنه نص خاص في قانون المحال العامة الصادر بالقانون رقم 145 لسنة 2019، يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق له في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها». ووفقا للمادة الثانية من القانون فإنه «يلغى القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام القانون والقانون المرافق له وفي المادة الرابعة منه فقد نص على «إصدار مجلس الوزراء للائحة التنفيذية للقانون في خلال 3 أشهر من تاريخ إقرار القانون بناء على عرض مشترك من وزيري الإسكان والتنمية المحلية». كذلك نص القانون أيضًا على أن يكون سعر المتر المسطح في حالة قبول طلب التصالح وتقنين الأوضاع بنفس الأسعار التي تم إقرارها وفقًا لأحكام القانون رقم 17 لعام 2019. و أقر مجلس النواب قانون التصالح في مخالفات البناء، ونص قانون التصالح الجديد على مجموعة من التسهيلات الجديدة للمواطنين، وكذلك تضمن سعر المتر في التصالح والحد الأدنى والحد الأقصى للسعر، ويستهدف قانون التصالح الجديد تقديم مجموعة من التسهيلات الجديدة للمواطنين لتلافي مشكلات القانون السابق للتصالح في مخالفات البناء. وتضمن قانون التصالح الجديد نصوصا تمنح التصالح على بعض المخالفات التي كان محظور التصالح عليها وفقًا لبعض الضوابط، ووضع حد أدنى وحد أقصى لقيمة التصالح على المتر الواحد، والسماح بتقسيط قيمة التصالح حتى 5 سنوات منها 3 سنوات بدون فوائد، كما نص قانون التصالح في مخالفات البناء نسبة تخفيض 25% مقابل السداد الفوري. ونص قانون التصالح الجديد على المدة المحددة لتقديم طلب التصالح، حيث نصت المادة 6 من القانون على أن يقدم الطلب إلى الجهة الإدارية المختصة خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، والتي من المرتقب إصدارها خلال الفترة المقبلة وذلك بقرار من الحكومة. وبعدها سيبدأ سداد رسم فحص يُدفع نقدا أو بأي وسيلة من وسائل الدفع غير النقدي المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، وبما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه، وسداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع بنسبة لا تجاوز 25% منه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات الرسم ونسب مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع. ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، من المدة المشار إليها بالفقرة السابقة لمدد أخرى مماثلة لا تجاوز في مجموعها ثلاث سنوات. ويتعين على الجهة الإدارية المختصة إعطاء مقدم طلب التصالح شهادة تفيد تقدمه به، على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، مثبتًا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به. ويترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة، بحسب الأحوال، وقف نظر الدعاوي المتعلقة بالمخالفة، ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة محل هذا الطلب إلى حين البت فيه أو البت في التظلم، بحسب الأحوال، ويعتبر طلب التصالح كأن لم يكن بمضي ستة أشهر على استلام مقدم طلب التصالح الشهادة المشار إليها وعدم استكماله المستندات والإجراءات المقررة. ونص قانون التصالح الجديد 2023 على قيمة المتر عند التصالح، حيث نصت المادة رقم 8 من مواد قانون التصالح الجديد على أن تصدر السلطة المختصة قرارًا بتحديد مقابل التصالح على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة وفقًا للمستوى العمرانى والحضارى وتوافر الخدمات، على ألا يقل مقابل التصالح للمتر المسطح عن خمسين جنيها ولا يزيد على ألفين وخمسمائة جنيه . ونصت المادة على أنه ويستكمل سداد باقي مقابل التصالح خلال ستين يوما من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة المنصوص عليها بالمادة (5) من هذا القانون على طلب التصالح، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء منح نسبة تخفيض لا تجاوز 20% من إجمالي مقابل التصالح، في حال السداد الفوري لمقابل التصالح. وتضمنت التسهيلات الجديدة على أن يجوز أداء باقى مقابل التصالح على أقساط خلال مدة لا تجاوز 5 سنوات، على أن يُستحق عائد لا يجاوز (7%) من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد، وذلك إذا زادت مدة التقسيط عن 3 سنوات، ويراعى خصم ما سبق سداده في أحكام قضائية خاصة بالمخالفات محل الطلب. لتحميل الملف من خلال هذا الرابط https://drive.google.com/…/1zRI2h17VGxqEo7TE5jZ…/view… #قانون_التصالح_الجديد #محامي #عاجل #اسال_محامي #قانون_التصالح_على_البناء_2023